السيد محمد باقر الصدر
141
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
المقصد السابع الأغسال المندوبة الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . [ الأغسال الزمانيّة : ] والأوّل له أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمّها ، حتّى قيل بوجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا تركه إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس « 1 » إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا تركه حينئذٍ أعاده يوم السبت برجاء المطلوبية فيهما . مسألة ( 80 ) : يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزى عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى . ومنها : غسل يوم العيدين ، ويوم عرفة ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ويوم الغدير وهو الثامن عشر منه ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه ، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول ، ويوم النوروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وليلة الفطر ، وليالي الإفراد من شهر رمضان وأوّل يومٍ منه ، ويتأكّد في ليالي القدر ،
--> ( 1 ) لا يخلو جواز التقديم من إشكال